استدل له بعموم حجب القاتل والجمع بين الصحيحين (١) والخبرين (٢) بحمل الأخيرين على الشبيه بالعمد ، وبأن المراد بالخطإ فيهما إما ذلك أو الأعم منه ومن المحض ، أو خصوص الأخير.
وعلى التقادير فالمنع ثابت ، أما على الأولين فظاهر ، وأما على الثالث فلأن منع الخطأ المحض يستلزم منع الشبيه بالعمد بالأولوية الظاهرة بل الإجماع المركب ، لكنه كما ترى بعد الإحاطة بما ذكرنا ، والله العالم.
( و ) كيف كان فـ ( ـيستوي في ذلك الأب والولد وغيرهما من ذوي الأنساب والأسباب ) بلا خلاف أجده فيه بيننا ، بل لعله إجماع ، لعموم الأدلة التي لا ينافيها اختصاص أخبار الخطإ ببعضها ، فما عن بعض العامة من تخصيص القتل المانع بما يوجب قصاصا أو كفارة ـ فيخرج حينئذ قتل الوالد الولد لأنه لا يوجبهما ـ باطل قطعا.
كما أنه يستوي في الخطأ السبب السائغ المؤدي إلى القتل كضرب الوالد الولد تأديبا وبط ما به من جرح أو قرح للإصلاح ، والممنوع كضرب غير المستحق وجرحه ، فيرث القاتل من التركة فيهما ، ويمنع من الدية في الثاني ، وأما الأول ففي ثبوت الدية فيه قولان ، من الاذن في الفعل فلا يتعقبه ضمان ، ومن تحقق الموجب وإن انتفت المؤاخذة كما في الخطأ المحض ، وقد تخلف في تأديب الحاكم بدليل ، فلا يقاس عليه غيره ، فيمنع منها كالممنوع على الأظهر.
وعن السيوري التفصيل بين الممنوع وغيره ، فمنع الإرث في الأول وأثبته في غيره ، كالمحكي عن ظاهر المعالم ، والأول أشبه.
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب موانع الإرث ـ الحديث ١ و ٢.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب موانع الإرث ـ الحديث ٤ والمستدرك ـ الباب ـ ٦ ـ منها ـ الحديث ٣.