ومن هنا لم يحجب المتوصل بالأكثر المتوصل بالأقل إذا كان في درجته ، بل يشاركه من حيث اتفقا وان لم يزاحمه من حيث افترقا ، فلو كان مع العم الذي هو خال خال فكخالين مع عم ، أو عم فكعمين مع خال ، أو هما فكعمين وخالين.
نعم خرج من ذلك المتقرب بالأب والأم بالنسبة إلى حجبه المتقرب بالأب خاصة في جميع الحواشي ولو واحدا أنثى مع الذكور المتعددين بشرط اتحاد القرابة وتساوي الدرج ، حتى في مثل المقام الذي لو فرض فيه عم للأبوين مع العم الذي هو الخال فإنه يمنعه أيضا من جهة العمومة وتبقى جهة الخؤولة خاصة.
وكأن ذلك كله للدليل ، لا لأن تعدد السبب يقتضي أقربيته كي يندرج تحت قاعدة الأقرب ، مع احتماله ، ويكون الخارج للدليل ، والأمر سهل ، والله العالم.
المسألة ( الرابعة : )
( إذا دخل الزوج ) أو الزوجة ( على الخؤولة والخالات والعمومة والعمات كان للزوج أو الزوجة النصيب الأعلى ) وهو النصف والربع بلا خلاف ولا إشكال.
( ولمن تقرب بالأم ) من الخؤولة اتحد أو تعدد ذكرا أو أنثى اجتمعوا أو افترقوا ( نصيبه الأعلى من أصل التركة ) وهو الثلث الذي هو نصيب الام لو لم يكن زوج أو زوجة أو كان ، لانه انتقل إلى من تقرب بها ولم يدخل نقص عليها بالزوج أو الزوجة فكذا من تقرب بها.