ولو بتقييده بها الذي هو أحد الأقوال ، بل هو المحكي عن الانتصار والفقيه والغنية والكافي ، واختاره في الرياض حاكيا له عمن عرفت ، ثم قال : « ونفى عنه البأس في المختلف ، وقواه الشهيدان في الدروس والروضة ، ومال إليه جملة من متأخري المتأخرين كالمحدث الكاشاني وصاحب الكفاية وغيرهما ».
بل في الأول والثالث دعوى إجماع الإمامية عليه ، وهو الحجة بعد الموثقين ، في أحدهما (١) « المفقود يحبس ماله على الورثة قدر ما يطلب في الأرض أربع سنين ، فان لم يقدر عليه قسم ماله بين الورثة » ونحوه الثاني (٢) لكنه مطلق غير مقيد بالطلب ، فيقيد به ، لقاعدة الإطلاق والتقييد ولعدم القائل بالإطلاق معتضدا ذلك كله بما دل (٣) على ذلك في الزوجية التي هي أولى بالمراعاة من المال.
لكن قد يناقش باعراض المعظم عن الإجماعين ، بل كأنه استقر الإجماع على خلافهما باعتبار مضي جملة من الأعصار المتخللة بين زمان الأول والموافق له من المتأخرين ، بل قد عرفت أن أساطين عصر القائل على خلافه ، كالمفيد والشيخ وغيرهما ، فيقوى الظن بخطإ تحصيلهما ، فما عساه يقال ـ من أنه لا أقل من إفادتهما الشهرة في ذلك الزمان ، فتعضد الرواية أو تجبرها ـ في غير محله.
والموثقان مع إعراض المشهور عنهما أيضا معارضان بالصحيح (٤) والموثق الآخر (٥) وحمل الأخير منهما على الأولين ليس بأولى من حملهما على ما يشعر به من إعطاء المال للوارث المليء لا على جهة الإرث ، بل
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب ميراث الخنثى ـ الحديث ٩.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب ميراث الخنثى ـ الحديث ٥.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب أقسام الطلاق من كتاب الطلاق.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب ميراث الخنثى ـ الحديث ٧.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب ميراث الخنثى ـ الحديث ٨.