السلام ) أيضا « يورث حيث سبق بوله ، فان خرج سواء فمن حيث ينبعث ، فان كان سواء ورث ميراث الرجال والنساء ».
والحسن كالصحيح (١) عن أبي عبد الله عن أبيه عليهماالسلام « أن عليا عليهالسلام كان يقول : الخنثى يورث من حيث يبول ، فان بال منهما جميعا فمن أيهما سبق البول ورث منه ، فان مات ولم يبل فنصف عقل المرأة ونصف عقل الرجل ».
والمرسل (٢) عنه عليهالسلام أيضا « في المولود له ما للرجال وله ما للنساء يبول منهما جميعا ، قال : من أيهما سبق ، قيل : فان خرج منهما جميعا ، قال : فمن أيهما استدر ، فان استدرا جميعا ، قال : فمن أبعدهما » إلى غير ذلك من النصوص الدالة (٣).
( فإن جاء ) البول ( منهما ) دفعة ( اعتبر الذي ينقطع أخيرا ، فيورث عليه ) إجماعا في محكي السرائر والتحرير والمفاتيح وظاهر الغنية والخلاف ، بل وكتاب الاعلام للمفيد.
مضافا إلى ظهور كونه المراد من قوله عليهالسلام في المرسل : « أبعدهما » على معنى أبعدهما زمانا ، وليس هو إلا الذي ينقطع أخيرا بعد فرض تساويهما في الابتداء.
بل قيل : إنه المراد أيضا من الانبعاث في الصحيح (٤) بدعوى ملازمته ، بمعنى الثوران والقوة والكثرة ، أو بمعنى الاسترسال ، لما عن القاموس « بعثه كمنعه : أرسله فانبعث للانقطاع أخيرا » وإن كان هو كما ترى ، ضرورة ظهوره في إرادة الاستدرار في المرسل السابق الذي عقبه
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب ميراث الخنثى ـ الحديث ٢.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب ميراث الخنثى ـ الحديث ٤.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب ميراث الخنثى.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب ميراث الخنثى ـ الحديث ١.