والفرائض النصيرية عن هذه المسألة مع وقوع التصريح في جميعها بكون إرث الزوجة ربع التركة أو ثمنها الظاهر في العموم ربما يؤذن بموافقة الإسكافي ، بل لعل الظاهر عدم تعرض علي بن بابويه وابن أبي عقيل لذلك أيضا وإلا لنقل ، بل لعل خلو الفقه الرضوي الذي هو أصل الأول منهما ومعتمدة مما يؤيد موافقته أيضا.
بل لعل جميع رواة الصحيح ـ الذي هو مستند ابن الجنيد بعد عموم الكتاب والسنة ـ عن أبي عبد الله عليهالسلام مذهبهم ذلك ، لأن مذاهب الرواة تعرف بروايتهم ، وقد رواه ابن أبي يعفور وأبان والفضل ابن عبد الملك (١) قال : « سألته عن الرجل هل يرث من دار امرأته شيئا أو أرضها من التربة شيئا أو يكون في ذلك بمنزلة المرأة فلا يرث من ذلك شيئا؟ قال : يرثها وترثه من كل شيء ترك وتركت ».
فدعوى سبقه بالإجماع ولحوقه به لا تخلو من نظر ، بل عن دعائم الإسلام أن إجماع الأمة والأئمة على قول ابن الجنيد.
قال : « عن أهل البيت عليهمالسلام مسائل جاءت عنهم في المواريث مجملة ، ولم نر أحدا فسرها ، فدخلت على كثير من الناس الشبهة من أجلها ، فرأينا إيضاح معانيها ليعلم المراد فيها ، وبالله التوفيق ، وإن كنا لم نبن هذا الكتاب على فتح المقفل وإيضاح المشكل وبيان المختلف فيه ، وإنما قصدنا فيه الاختصار والاقتصار على الثابت من المسائل والأخبار ، ولكن لما كان ظاهر هذه المسائل يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأئمة والأمة ودخلت على كثير من أصحابنا من أجلها الشبهة ولمزهم بها كثير من العامة فرأينا إيضاحها ـ إلى أن ذكر من ذلك ـ ما روى عن أبي جعفر
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب ميراث الأزواج ـ الحديث ١ عن أبان عن الفضل بن عبد الملك وابن أبي يعفور كما في الاستبصار ـ ج ٤ ص ١٥٤ والفقيه ج ٤ ص ٢٥٢.