لأم ، لاتفاق النص (١) والفتوى على عدم نقصان الزوج والزوجة عن المقدر لهما مع الولد وعدمه بحال من الأحوال كاتفاقهما على عدم نقصان كلالة الأم عن المقدر لها.
وحينئذ فلو اجتمع الزوج مثلا مع كلالة الأب والام وكلالة الأب خاصة وكلالة الأم خاصة يأخذ الزوج النصف ( ويأخذ من يتقرب بالأم نصيبه المسمى من أصل التركة ) وهو الثلث أو السدس ( وما يفضل فلكلالة الأب والام ) وإن كانت أختا أو أختين المسمى لهما في غير الفرض النصف والثلثان ( و ) لا يأخذ كلالة الأب خاصة شيئا ، لما عرفت من أنهم محجوبون بكلالة الأب والام ، نعم ( مع عدمهم ) يقومون مقامهم وحينئذ ( فـ ) ـيكون الفاضل ( لكلالة الأب ) خاصة وإن كانت أختا أو أختين.
( و ) على كل تقدير ( يكون النقص داخلا على من يتقرب بالأب والام أو بالأب ) دون غيرهم ( كما ) سمعته فيما فرضناه.
و ( في زوج مع واحد من كلالة الأم ) أخ أو أخت ( مع أخت ) للأب والأم أو ( للأب ) فإن النصف حينئذ من ستة للزوج ، والسدس منها لكلالة الأم ، فيبقى سدسان أي الثلث للأخت التي مسماها في غير الفرض النصف. ويكون نقصها حينئذ سدسا.
( و ) لكن ( إن فرضت الزيادة كما في واحد من كلالة الأم ) أخ مثلا ( مع أخت لأب وأم كان الفاضل ) بعد فرضي النصف والسدس وهو الثلث ( للأخت ) من الأبوين ( خاصة ) دون غيرها بلا خلاف أجده معتد به فيه ، بل عن المختلف أنه ادعى أكثر علمائنا الإجماع عليه ، وهو الحجة مضافا إلى الحصر في قول الصادقين
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب ميراث الأزواج.