( و ) يستحب أن ( يطعم جده وجدته ) أي أبويه ( سدس أصل التركة بالسوية ) أي ربع الثلثين ( ولو كان ) الموجود ( واحدا كان السدس له ) قال الصادق عليهالسلام في صحيح جميل (١) : « إن رسول الله صلىاللهعليهوآله أطعم الجدة السدس » وزاد في موثق زرارة (٢) « طعمة » كما زاد الباقر عليهالسلام في موثق زرارة (٣) أيضا « ولم يفرض لها شيئا ».
وقال أيضا في خبر إسحاق بن عمار (٤) : « إن الله فرض الفرائض فلم يقسم للجد شيئا ، وإن رسول الله صلىاللهعليهوآله أطعمه السدس فأجاز الله له ذلك » ونحوه غيره.
بل في محكي التنقيح الاستدلال عليها بآية ( إِذا حَضَرَ ) (٥) ثم قال : « وهي وإن كانت عامة في المطعم والمطعم لكن إجماع الأصحاب والأخبار خصاها بالمقام ».
هذا ولكن في كشف اللثام أنه « خص الحلبيان والمحقق الطوسي الإطعام بالجد والجدة للأب ».
وفيه أن النصوص بين ظاهرة وصريحة في خلافه ، ففي صحيح جميل (٦) عن الصادق عليهالسلام « أن رسول الله صلىاللهعليهوآله أطعم الجدة أم الأم السدس ».
وفي صحيحه الآخر أو حسنه (٧) عنه عليهالسلام « أن رسول الله صلىاللهعليهوآله أطعم الجدة أم الأب السدس وابنها
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد ـ الحديث ٢.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ـ الحديث ٤.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ـ الحديث ٣.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ـ الحديث ٥.
(٥) سورة النساء : ٤ ـ الآية ٨.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ـ الحديث ١.
(٧) الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ـ الحديث ٩.