لايمكن تحقق المقصود من المزارعة ، ويكون الاقدام عليها لغواً ولايشملها دليل الامضاء.
٨ ـ وأمّا اعتبار قابلية الأرض للزراعة ، فلنفس ما تقدم.
٩ ـ وأمّا اعتبار تعيين نوع المزروع ، فيما اذا لم يقصد التعميم ولم يفرض الانصراف الى نوع معيّن فقد ذكره غير واحد من الفقهاء.(١) وهو وجيه مع اختلاف نوع الزرع المقصود لكلّ واحد منهما ، لأن وجوب الوفاء بالعقد على طبق مقصود أحدهما بلا مرجّح ، وعلى طبق مقصودهما غير ممكن لفرض التنافي. وأمّا مع عدم الاختلاف فى المقصود واقعاً ، فلا وجه للبطلان سوى التمسك بحديث نهي النبيّ صلىاللهعليهوآله عن الغرر ، (٢) ولكن قد تقدم فى مبحث الإجارة عدم ثبوت كونه رواية.
١٠ ـ وأمّا اعتبار تعيين الأرض ، فلنفس ما تقدم فى اعتبار تعيين نوع المزروع.
١١ ـ وأمّا لزوم تعيين من عليه المصارف اذا لم يكن هناك انصراف ، فلأن العقد بدون ذلك لايمكن تعلق وجوب الوفاء به ، اذ وجوب الوفاء ببذل المصارف من خصوص أحدهما بلا مرجّح ، ووجوبه بالبذل من كليهما أمر على خلاف مقصودهما.
١٢ ـ وأمّا اعتبار ملكية الارض ونحوها أو نفوذ التصرف فيها ، فلأنه لولا ذلك يكون العقد فضولياً.
__________________
١ ـ لاحظ : العروة الوثقي ، الشرط الثامن ، من شروط المزارعة ؛ تحريرالوسيلة ، الشرط الخامس من شروط المزارعة ؛ منهاج الصالحين ، الشرط السابع.
٢ ـ تذكرة الفقهاء ، كتاب الاجارة ، مسألة ٢ من الركن الثالث فى الفصل الثانى.