يحرم الربا فى القرض ، وذلك باشتراط المقرِض دفع زيادة على المقدار المقترَض.
ويجوز للمقترِض اشتراط التسديد بالأقل.
وإذا تبرع المقترِض بدفع الزيادة بدون اشتراط جاز قبولها ، بل ذلك مستحب.
ولايجوز ـ على قول ـ إقراض مقدار من المال مع اشتراط ايجار دار مثلاً أو بيعها بأقلّ من اُجرة أو ثمن المثل ، ويجوز العكس.
ويصح بيع الدين بمال موجود وإن كان أقلّ منه ما لم يلزم الربا. ولايصح بيعه بدين مثله ، كما إذا كان شخص يستحق على ثانٍ مائة كيلو من الحنطة وللثانى على الأوّل مائة كيلو من الشعير واُريد بيع أحدهما بالآخر.
ولايجوز تأجيلالدين عندحلوله بزيادة وإنجازتعجيلالمؤجلولو بإسقاط بعضه.
والمستند فى ذلك :
١ ـ أمّا حرمة الربا فى الجملة ، فهى من ضروريات الإسلام لدلالة صريح الكتاب العزيز عليها ، كما تقدّمت الإشارة إلى ذلك فى البيع عند البحث عن ربا المعاوضة.
وأمّا تحقق الربا فى القرض وعدم اختصاصه بالمعاوضة ، فهو من المسلّمات التى لم يقع فيها شك.
وقد دلّت على ذلك صحيحة يعقوب بن شعيب عن أبى عبداللّه عليهالسلام : « سألته عن الرجل يسلم فى بيع أو تمر عشرين ديناراً ويقرض صاحب السلم عشرة دنانير أو عشرين ديناراً ، قال : لايصلح ، إذا كان قرضاً يجر شيئاً فلا يصلح ... ». (١) وصحيحة
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : ١٣ / ١٠٥ ، باب ١٩ من أبواب الدين ، حديث ٩.