يلزم فى المساقاة توفّر :
١ ـ الايجاب والقبول بالشكل المتقدم فى المزارعة.
٢ ـ البلوغ والعقل فى المالك والعامل وعدم الحجر بالنحو المتقدم فى المزارعة.
٣ ـ أن يكون المغروس مملوكاً ولو منفعة فقط ، أو يكون التصرف فيه نافذاً بوكالة أو ولاية.
٤ ـ معلومية الأشجار فى مقابل التردد.
٥ ـ أن تكون الأصول ذات عروق ثابتة فى الأرض ، كما فى النخل وأشجار الفواكه ، فلاتصح عليمالا ثبوت لعروقه فى الأرض ، كالبطيخ والباذنجان وغيرهما من الخُضَر.(١)
٦ ـ تحديد المدّة بداية ونهاية. وأن تكون بمقدار صالح لبلوغ الثمرة. ويكفى بلوغ الثمرة تحديداً للنهاية.
٧ ـ ان يكون العقد قبل بلوغ الثمرة أو بعدها مع افتراض الحاجة الى السقى أو غيره. أمّا مع فرض الحاجة الى مجرد الحفظ والقطف ، فالصحة محل خلاف.
٨ ـ تعيين حصة كلّ من المالك والعامل بنحو الكسر المشاع.
٩ ـ تعيين ما على كلّ واحد منهما من أعمال اذا لم يكن هناك انصراف.
__________________
١ ـ قد جاء التعبير عن هذا الشرط فى كلمات الفقهاء بانه يلزم فى متعلق المساقاة ان يكون اصولاً ثابتة ، اي مستمرة ولاتضمحل بسرعة ، وذلك لايتحقق عادة الا فيما كان له عروق قوية فى اعماق الارض. قال في الحدائق الناضرة : ٢١ / ٣٥٦ : « المراد بالاصل الثابت كالنخل والشجر الذى له ساق ، فلاتصح المساقاة علي نحو البطبخ والباذنجان ... قال فى التذكرة : لم تثبت المساقاة عليها اجماعاً ، لان اصول هذه لابقاء لها غالباً واضمحلالها معلوم عادة ... » وقريب من ذلك عبارة جواهر الكلام : ٢٧ / ٦٠.