المقدمة لحرمة المقدمة.
والأنسب أن يوجّه بأن ما دلَّ على عدم نفوذ الشرط اذا كان محرماً للحلال أو بالعكس كقوله عليهالسلام : « ... الا شرطاً حرَّم حلالاً او احلَّ حراماً » (١) يمكن ان يفهم منه بعد الغاء الخصوصية عدم صحة الاجارة فى مثل مقامنا.
مستأجر العين أمين عليها ، لايضمن تلفها أو تعيّبها إلاّ اذا تعدّى او فرّط.
وهكذا الحال فيالأجير اذا دفع له المستأجر العين ليعمل فيها.
واذا باشر الطبيب من خلال عملية جراحية علاج المريض وتضرر بذلك كان ضامناً إلاّ إذا اخذ البراءة مسبقاً ولم يكن مقصّرا فى إعمال اجتهاده.
والمستند فى ذلك :
١ ـ أمّا عدم ضمان المستأجر للعين ، فللقصور فى المقتضي ، فان الضمان لو كان ثابتاً فهو ليس إلاّ لقاعدة « على اليد » التى مستندها ليس إلاّ السيرة العقلائية الممضاة بعدم الردع ، وهى لاتشمل مثل يد المستأجر ، ولا أقلّ من الشك فيقتصر على القدر المتيقن.
ومع التنزل وفرض تمامية المقتضى يكفينا للحكم بعدم الضمان وجود المانع ، وهو الروايات الواردة فى عدم ضمان الأمين ، كصحيحة مسعدة بن زياد عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهماالسلام : « ان رسول الله صلىاللهعليهوآله قال : ليس لك ان تتهم من قد إئتمنته و
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : ١٢ / ٣٥٤ ، باب ٦ من ابواب الخيار ، حديث ٥.