من أحكام الوكالة
يعتبر فى الوكالة الايجاب والقبول بكل ما يدل عليهما.
وتتحقق بكتابة الموكّل الى شخص بنصبه وكيلاً عنه ـ ولو كان فى بلد آخر ـ فيما اذا قبل ولو بعد فترة.
والمشهور عدم جواز التعليق فيها وان جاز فى متعلقها.
وهى من العقود الجائزة ولكن الوكيل لو تصرّف قبل بلوغه عزل الموكّل ، يقع تصرّفه صحيحاً.
وتلزم متى ما تحقق اشتراطها ضمن عقد لازم بنحو شرط النتيجة.
واذا اشترط عدم العزل ضمن عقد الوكالة ، فقد قيل بلزومها ايضاً.
وتصح فى كل ما لايتعلق غرض الشارع بايقاعه مباشرة.
والمستند فى ذلك
١ ـ أمّا اعتبار الايجاب والقبول فى تحقق الوكالة ، فلأنها عقد.
وأمّا الإكتفاء بكل ما يدل عليهما فلإطلاق دليل شرعيتها بعد فرض تحققها.
ومنه يعرف الوجه فى تحققها بالكتابة.
والتسالم على اعتبار الموالاة إن فرض تحققه ، فلا يجزم بشموله للوكالة ان لم يدع الجزم بعدم شموله لها.
٢ ـ وأمّا عدم جواز التعليق فى نفس الوكالة ، فقد علّله صاحب الجواهر بالإجماع القائم بكلا قسميه على عدم جواز التعليق فى مطلق العقود.(١)
__________________
١ ـ جواهر الكلام : ٢٧ / ٣٥٢.
![دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي [ ج ٢ ] دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F652_dros-tamhidie-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
