فى إجارة الأعيان عنوان المؤجر ، وفى الإجارة على العمل عنوان الاجير.
٣ ـ وأمّا شرعيتها ، فثابتة بقوله تعالي : ( اوفوا بالعقود ) (١) ، ( إلاّ أن تكون تجارة عن تراضٍ ) (٢) ، وبالروايات الواردة لبيان احكام الإجارة التى تأتى الإشارة الى بعضها إن شاء الله تعالي ، بل بالضرورة التى لايحتاج معها الى دليل.
٤ ـ وأمّا شروط المتعاقدين ، فبما انّها لاتختلف عن شرائط المتعاقدين فى باب البيع عدداً ومدركاً فلا حاجة الى التكرار.
يلزم فى عوضى الإجارة : المعلومية ، والقدرة على التسليم ، والملكية ، وإمكان بقاء العين لدى الانتفاع بها ، فلا تصح إجارة الخبز للأكل مثلاً ، وأن تكون المنفعة مباحة ، فلا تصح الإجارة لفعل المحرّم ، وان تكون العين صالحة لاستيفاء المنفعة منها فلا تصح إجارة الأرض للزراعة اذا لم تمكن زراعتها ، وتمكّن المستأجر شرعاً من الانتفاع بالعين المستأجرة ، فلا تصح إجارة الحائض لكنس المسجد.
والمستند فى ذلك :
١ ـ أمّا اعتبار معلومية العوضين ، فقد يستدلّ له :
تارة : بلزوم الغرر على تقدير عدم المعلومية ، وقد نهى النبى صلىاللهعليهوآله عن الغرر.(٣)
واُخري : بالنبوي : « من استأجر أجيراً فليعلمه أجره ». (٤)
__________________
١ ـ المائدة : ١.
٢ ـ النساء : ٢٩.
٣ ـ تذكرة الفقهاء ، كتاب الإجارة ، مسأله ٢ من الركن الثالث فى الفصل الثاني.
٤ ـ مستدرك الوسائل ، باب ٣ من ابواب الإجارة ، حديث ١.