صاحبه فلم يقله ، فقال أبوعبداللّه عليهالسلام : انه لو قلب منها ونظر الى تسعة وتسعين قطعة ثم بقى منها قطعة ولم يرها لكان له فى ذلك خيار الرؤية ». (١)
وهو إن تمت دلالته على المطلوب فلا إشكال ، وإلاّ أمكن التمسّك بفكرة الاشتراط الضمني ، فإنَّ من يشترى اعتماداً على الرؤية أو الوصف يشترط لنفسه الخيار ضمناً وارتكازاً على تقدير التخلف. والسيرة العقلائية المنعقدة علي استحقاق المشترى للفسخ عند التخلف واضحة فى ذلك.
٢ ـ واما انه لاتجوز المطالبة بالأرش ولايسقط الخيار ببذله ولا بالإبدال بعين اُخرى ، فلأن ثبوت الأرش يحتاج الى دليل ، وهو خاص بالعيب. ومقتضي الاشتراط الضمنى ثبوت الحق فى الفسخ دون الأرش أو الإبدال.
٣ ـ وأما التعميم للبائع ولانكشاف الخلاف في الثمن ، فلعمومنكتة الاشتراط الضمني.
الربا حرام بالضرورة ، ويتحقق فى موردين :
أ ـ القرض ؛ ويأتى البحث عنه فى كتاب القرض إن شاء اللّه تعالي.
ب ـ البيع ؛ وذلك فيما إذا بيع أحد المتحدين جنساً بالآخر مع زيادة أحدهما زيادة عينية أو حكميّةً وافتراض كونهما من المكيل أو الموزون ، فشروط تحقّقه فى البيع ـ على هذا ـ ثلاثة.
وفى عموم التحريم لغير البيع ـ كالصلح ـ خلاف.
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : ١٢ / ٣٦١ ، باب ١٥ من ابواب الخيار ، حديث ١.