لكنه مشروط بتمليك مجانى آخر.
والفرق بينها وبين الهدية والصدقة بالرغم من أن الأخيرين هما تمليك مجانى أيضاً ، هو أن الهدية تمليك مجانى بقصد التكريم والتعظيم ، والصدقة تمليك مجانى بقصد القربة ، وهذا بخلافة فى الهبة ، فإنها تمليك مجانى ملحوظاً لابشرط من ناحية القصدين المذكورين ، فتكون أعم منهما أو بشرط لا ، فتكون مباينة لهما.
٣ ـ وأما شرعيتها ، فأمر بديهي ، كيف؟ وقد جرت عليها سيرة العقلاء الممضاة بعدم الردع ، وسيرة المتشرعة ، بل وسيرة أهل بيت العصمة بما فى ذلك جدهم صلوات الله عليهم اجمعين.
وما إنحال صاحب الرسالة صلىاللهعليهوآله بضعته الطاهرة عليهاالسلام فدكاً إلاّ عبارة عن الهبة ، فإنهما واحد ، غايته لوحظ فى الإنحال تعلقه بالأرحام.
والروايات الدالة على شرعيتها كثيرة. وسيأتى بعضها فيما بعد ، إن شاء الله تعالي.
بل قد يستفاد ذلك من قوله تعالي : ( فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئاً ) (١) وقوله : ( ولايحل لكم أن تأخذوا ممّا آتيتموهنّ شيئاً ) (٢) ، بعد عدم اختصاص الإيتاء بالمهر.
من أحكام الهبة
لا تتحقق الهبة إلاّ بايجاب من الواهب وقبول من الموهوب له بكلّ ما يدلّ عليهما ولو بالمعاطاة.
__________________
١ ـ النساء : ٤.
٢ ـ البقرة : ٢٢٩.
![دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي [ ج ٢ ] دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F652_dros-tamhidie-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
