ابن مسلم عن أبى عبداللّه عليهالسلام : « المتبائعان بالخيار ثلاثة أيام فى الحيوان ، وفيما سوى ذلك من بيع حتى يفترقا ». (١)
وفيه : انّ بالإمكان الجمع بحمل الصحيحة المذكورة على حالة كون كلا العوضين حيوانا ، لصراحة صحيحة ابن رئاب فى اختصاص الخيار بالمشتري.
٤ ـ وأمّا القول بثبوته للبائع اذا كان الثمن حيوانا ، فللتمسّك بإطلاق عنوان « صاحب الحيوان » الوارد فى صحيحة ابن مسلم المتقدمة ، فإنّه كما يشمل المشتري حالة كون المثمن حيوانا ، كذلك يشمل البائع حالة كون الثمن حيوانا.
وهو الثابت بسبب اشتراطه فى العقد للمتعاقدين أو لأحدهما أو لأجنبي.
ومن افراد الخيار المذكور بيع العين على أن يكون للبائع الخيار فى استرجاعها عند ردِّ نفس الثمن ـ على تقدير وجوده ـ أو مثله ـ على تقدير عدمه ـ خلال فترة معينة. ويصطلح عليه ببيع الخيار.
كما يجوز للمشترى أيضا اشتراط الخيار عند ردِّ العين خلال فترة معينة.
والمستند فى ذلك :
١ ـ أمّا أن الخيار يثبت باشتراطه ، فاستدل له بوجوه ، نذكر منها :
أ ـ التمسّك بقاعدة « المسلمون عند شروطهم » المستفادة من صحيحة عبدالله بن سنان عن أبى عبداللّه عليهالسلام : « المسلمون عند شروطهم إلاّ كلّ شرط خالف كتاب اللّه عزوجل فلايجوز ». (٢)
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : ١٢ / ٣٤٩ ، باب ٣ من ابواب الخيار ، حديث ٢.
٢ ـ وسائل الشيعة : ١٢ / ٣٥٣ ، باب ٦ من ابواب الخيار ، حديث ٢.