منوط بالرضا وطيب النفس لقوله صلىاللهعليهوآله : « لايحلُّ دم امريءٍ مسلم ولا ماله إلاّ بطيبة نفسه ». (١)
الخيار الثابت فى المعاملات على أقسام :
وهو ثابت لخصوص المتبايعين فى مجلس البيع ويستمر ما دام لم يحصل التفرق بينهما.
والمستند فى ذلك :
١ ـ أما اصل ثبوت خيار المجلس فى الجملة ، فمما لاخلاف فيه.(٢) وقد دلّت عليه الروايات المستفيضة ، من قبيل صحيحة محمد بن مسلم عن أبى عبداللّه عليهالسلام : « قال رسول اللّه صلىاللهعليهوآله : البيّعان بالخيار حتى يفترقا. وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيّام ». (٣)
وفى مقابل ذلك موثق غياث بن ابراهيم : « قال على عليهالسلام : اذا صفَّق الرجل علي البيع فقد وجب وإن لم يفترقا ». (٤) وهو إن أمكن توجيهه بحمل التصفيق المذكور فيه على ما قصد به إسقاط الخيار فلا إشكال وإلاّ يلزم طرحه لمخالفته لإجماع الأصحاب والضرورة الثابتة بينهم.
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : ١٩ / ٣ ، باب ١ من ابواب القصاص فى النفس ، حديث ٣.
٢ ـ كتاب المكاسب : ٢ / ٢١٨.
٣ ـ وسائل الشيعة : ١٢ / ٣٤٥ ، باب ١ من ابواب الخيار ، حديث ١.
٤ ـ وسائل الشيعة : ١٢ / ٣٤٧ ، باب ١ من ابواب الخيار ، حديث ٧.