الرهن والكفيل فى بيع النسيئة ، فقال : لابأس به » (١) وغيرها.
والقول باختصاص مشروعية الرهن بحالة السفر تمسّكاً بالآية الكريمة ضعيف ، فإن ذكر السفر مبنى على الغالب من عدم وجود الكاتب فيه. وهو كذكره فى قوله تعالي : ( وإن كنتم على سفر ... ولم تجدوا ماء فتيمّموا ). (٢) على أنه يكفينا إطلاق السنة الشريفة.
وعليه ، فما ينسب الى بعض العامة من عدم جواز الارتهان فى الحضر(٣) لا وجه له خصوصاً وأن لازم التمسّك بالآية الكريمة لاعتبار السفر اشتراط فقدان الكاتب للدين فى مشروعية الرهن عليه ، وهو غير محتمل ولم يقل به القائل المذكور.
يشترط لصحة الرهن توفر :
١ ـ الايجاب من الراهن والقبول من المرتهن بكلّ ما يدلّ عليهما ولو بالمعاطاة.
٢ ـ البلوغ والعقل والاختيار فى الراهن والمرتهن. وعدم الحجر على الراهن لسفه أو فلس.
٣ ـ كون المرهون عيناً مملوكة يجوز بيعها وشراؤها ، فلايصح رهن الدين ولا المنفعة ولا مثل الخمر ولا مثل الطير فى الهواء والوقف ولو كان خاصاً.
٤ ـ كون ما يرهن عليه ديناً ثابتاً فى الذمّة لفعلية سببه من إقتراض أو اسلاف مال أو شراء نسيئة فلا يصح الرهن على ما سيقترض أو على ثمن ما سيشترى ونحو ذلك.
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : ١٣ / ١٢١ ، باب ١ من ابواب احكام الرهن ، حديث ٥.
٢ ـ النساء : ٤٣.
٣ ـ جواهر الكلام : ٢٥ / ٩٨.