عليه؟ قال : لايرجع عليه أبداً إلاّ أن يكون قد أفلس قبل ذلك » (١) وغيرها.
٣ ـ وأمّا أنها عقد ، فلتضمنها تصرفاً فى مال المحال الذى هو تحت سلطانه وفي ذمّة المحال عليه التى هى تحت سلطانه فيلزم قبولهما ، ولايكفى إيقاع المحيل فقط لتكون إيقاعاً.
وخالف فى ذلك السيد اليزدى واختار كونها إيقاعاً بحجة أنها نوع من وفاء الدين ، وهو ليس بعقد.(٢)
٤ ـ وأمّا تقوّمها بالمحيل والمحال فقط ، فلأن المحال عليه وإن اعتبر رضاه إما مطلقاً أو فيما إذا كان بريئاً أو كانت الحوالة بغير الجنس إلاّ أن ذلك لايصيّره من أركان العقد ، فإنَّ مجرد اشتراط رضاه لايدلّ على كونه طرفاً وركناً ، كما هو الحال فى رضا المالك فى عقد الفضولي.
وقيل باعتبار قبوله على حدّ اعتبار قبول المحال ، فيكون العقد مركباً من إيجاب وقبولين ؛ ولكنّه بعيد.
والثمرة بين الاحتمالين انه على الثانى يلزم فى قبوله ما يعتبر فى الإيجاب والقبول من الموالاة ونحوها بخلافه على الأول.
يلزم لتحقق الحوالة توفر :
١ ـ الايجاب من المحيل والقبول من المحال بكلّ ما يدلّ عليهما.
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : ١٣ / ١٥٨ ، باب ١١ من أبواب أحكام الضمان ، حديث ١.
ثم انّ المقصود : أيرجع المحال على المحيل؟ قال : لا الا اذا اتضح ان المحال عليه قد أفلس قبل الحوالة.
٢ ـ العروة الوثقى ، كتاب الحوالة ، الشرط الأول من شروط الحوالة.