٣ ـ وأمّا أن الزارع لايشترط فيه عدم المحجورية اذا لم يشارك بمالٍ ، فلأن السفيه والمفلس ممنوعان من التصرف المالي ، فاذا فرض عدم المشاركة بمال فلايعود وجه للاشتراط المذكور.
هذا بناء على الرأى المشهور من عدم منع السفيه من التصرفات غير المالية.(١)
وأمّا بناء على منعه حتى من مثل جعل نفسه عاملاً فى المزارعة أو المساقاة ونحوهما ، فيلزم فى الزارع عدم السفه حتى اذا لم يشارك بمال.
٤ ـ وأمّا اعتبار الاشتراك فى الناتج ، فلاعتباره فى المزارعة حسبما يفهم من بعض النصوص ؛ فقد ورد فى صحيحة الحلبى عن أبى عبد الله عليهالسلام : « لاتقبل الأرض بحنطة مسمّاة ولكن بالنصف والثلث والربع والخمس لا بأس به ». (٢) والحكم متسالم عليه بين الاصحاب.
٥ ـ وأمّا اعتبار الاشتراك فى الناتج بنحو الاشاعة ـ فى كلا الشرطين : الرابع والخامس ـ فلما سبق فى اعتبار أصل الاشتراك.
٦ ـ وأمّا اعتبار تعيين البداية والنهاية للمدة ، فلأنه اذا لم تكن متعينة كذلك فلا يمكن تعلّق الأمر بوجوب الوفاء بالعقد ، لأن ما لا تعين له حتى فى علم الله سبحانه كيف يتعلق به وجوب الوفاء؟!
٧ ـ وأمّا اعتبار أن تكون المدة بمقدار يمكن ادراك الناتج فيه ، فلأنه بدون ذلك
__________________
١ ـ جواهر الكلام : ٢٦ / ٥٧ ـ ٥٨.
٢ ـ وسائل الشيعة : ١٣ / ١٩٩ ، باب ٨ من احكام المزارعة والمساقاة ، حديث ٣.
والمراد من قوله عليهالسلام : « بحنطة مسماة » : بحنطة مقدّرة بغير الكسر المشاع ، بان يقول مثلاً : بعشرين كيلو.
وقيّد الشيخ فى الاستبصار ( : ٣ / ١٢٨ ) النهى فى الرواية بما اذا كانت الحنطة المسماة من نفس حاصل الارض ؛ أمّا اذا كانت من حاصل موجود بالفعل من غيرها ، فلا بأس بذلك.