ب ـ التمسّك بصحيحة الحلبى عن أبى عبداللّه عليهالسلام : « في الحيوان كلّه شرط ثلاثة أيام للمشتري. وهو بالخيار فيها إن شرط أو لم يشترط » (١) ، فانه قد يستفاد منها ان ثبوت الخيار فى غيرالحيوان يمكن أن يتم من خلال الشرط.
٢ ـ وأمّا جواز اشتراطه للأجنبى ، فلإطلاق الوجه الاول المتقدم.
٣ ـ وأمّا بيع الخيار ، فالوجه فى صحته :
أ ـ التمسّك بالصحيحةالسابقة : « المسلمون عند شروطهم » ؛ فانهاباطلاقها تشمل ذلك.
ب ـ التمسّك بالروايات الخاصة ، من قبيل موثقة اسحاق بن عمار : « حدثنى من سمع أباعبداللّه عليهالسلام وسأله رجل وأنا عنده ، فقال : رجل مسلم احتاج الى بيع داره فجاء الى أخيه فقال : أبيعك دارى هذه وتكون لك احبَّ إليَّ من أن تكون لغيرك على أن تشترط لى إن أنا جئتك بثمنها إلى سنة أن ترد عليَّ ، فقال : لا بأس بهذا ... ». (٢)
ودلالتها وان كانت واضحة الا انه قد يتأمل فى سندها باعتبار جهالة الرجل السامع.
٤ ـ وأمّا جواز اشتراطه للمشترى أيضا ، فلإطلاق الصحيحة المتقدمة.
كلّ من اشترط شرطا فى العقد صريحا أو ضمنا وكان غير مخالف للشرع ولا لمقتضي العقد يلزم الوفاء به. وعند تخلف المشروط عليه عن القيام به يثبت للشارط الخيار.
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : ١٢ / ٣٤٩ ، باب ٣ من ابواب الخيار ، حديث ١.
٢ ـ وسائلالشيعة : ١٢ / ٣٥٥ ، باب ٨ منابواب الخيار ، حديث ١. وفيالكافي : ٥ / ١٧١ ، « سأله ... » بدون واو.