فلأنّه بدونه لايمكن تحقق القصد إلى الضمان ، فان تحققه بلحاظ هذا الدين دون ذاك بلا مرجح ، وبلحاظهما خلاف مقصودهما ، والمردد بما هو مردد لاخارجية له ليمكن تحقق الضمان بلحاظه.
ونفس هذا يجرى فى فرض تردد المضمون له أو المضمون عنه.
إذا ضمن الضامن بإذن المضمون عنه وتحقق الأداء منه ، جاز له الرجوع عليه.
وإذا لم يكن بإذنه أو لم يؤدِّ لابراء ، لم يجز له الرجوع عليه. بل لو تَمَّ التصالح على نصف المبلغ مثلاً والابراء عن الباقي ، لم يجز الرجوع بالجميع ، بل بما أدّي.
وإذا أبرأ المضمون له ذمّة الضامن ، برئت ذمّة المضمون عنه أيضاً.
وإذا أبرأ ذمّة المضمون عنه ، كان ذلك لغواً.
والمستند فى ذلك :
١ ـ أمّا جواز رجوع الضامن على المضمون عنه مع تحقق الأداء وفرض الإذن ، فممّا لا إشكال فيه.(١) ويمكن استفادته من موثق عمر بن يزيد : « سألت أبا عبداللّه عليهالسلام عن رجل ضمن عن رجل ضماناً ، ثم صالَحَ عليه ، قال : ليس له إلاّ الذي صالح عليه » (٢) ، فانه يدلّ على أن السبب فى اشتغال ذمّة المضمون عنه هو الأداء وقبله لا اشتغال.
٢ ـ وأمّا عدم جواز الرجوع مع عدم الاذن فى الضمان ، فلأنّه تبرع من الضامن لا
__________________
١ ـ جواهر الكلام : ٢٦ / ١٣٣.
٢ ـ وسائل الشيعة : ١٣ / ١٥٣ ، باب ٦ من أحكام الضمان ، حديث ١.