٥ ـ وأما انه مع الاتّحاد يلزم التساوى فى الكم ، فللتحفظ من محذور الربا.
٦ ـ وأما اختصاص اعتبار التقابض بالبيع ، فلاختصاص الروايات بذلك.
هذا وبالإمكان أن يقال بالتعميم للصلح بناء على انه ليس معاملة مستقلة فى مورد إفادته فائدة البيع ، بل هو هو مع اختلاف الألفاظ.
٧ ـ وأما عدم جريان حكم الصرف على الأوراق النقدية ، فلانها ليست ذهباً ولا فضة ، والتعامل ليس عليهما ، بل عليها وإنّما هما سبب لاعتبارها فيما اذا كانا هما الرصيد.
لايجوز السلف ـ أو السلم وهو شراء كلى الى أجل بثمن حال عكس النسيئة ـ اذا كان كلا العوضين من الذهب أو الفضة سواء اختلفا فى الجنس أم اتحدا ؛ ويجوز فى غير ذلك ـ بشرط عدم اتحاد جنسهما فيما اذا كانا من المكيل أو الموزون ـ سواء كانا معاً من العروض أم كان أحدهما من ذلك والآخر ذهباً أو فضة.
ويلزم فيه ـ مضافاً الى الشرط المتقدم ـ مايلي :
أ ـ ذكر الأوصاف الرافعة للجهالة ، فما لايمكن ضبطه بها لايصح السلف فيه.
ب ـ قبض الثمن قبل التفرق على المشهور.
ج ـ تقدير المبيع بالكيل أو الوزن أو العدد اذا كان المبيع من المكيل ونحوه.
د ـ ضبط أجل المبيع.
ه ـ تمكن البائع من دفع المبيع فى الوقت الذى تعهَّد بالدفع فيه أو فى المكان الخاص لوشرط.