والمستند فى ذلك :
١ ـ أمّا ثبوت الخيار عند الغبن ، فلا إشكال فيه فى الجملة(١) وإنّما الإشكال فى تخريجه الفني.
وقد ذكرت عدة تقريبات ، لعلّ أوجهها التمسّك بفكرة الشرط الضمنى وأن كلّ عاقد عاقل يشترط ضمن العقد لنفسه الخيار ـ اشتراطا ضمنيا ـ على تقدير كونه مغبونا.
٢ ـ وأمّا أنّه من حين العقد ـ خلافا للقول بكونه من حين ظهور الغبن ـ فلأن المشترط ضمنا ثبوت الخيار عند ثبوت الغبن واقعا وإن لم يظهر. وعليه اذا فسخ المغبون قبل ظهور غبنه وقع فى محله.
٣ ـ وأمّا التعميم للبائع ، والمشترى فلاشتراك النكتة.
٤ ـ وأمّا اعتبار الجهل ، فلاختصاص نكتة الخيار المتقدمة بحالة الجهل.
كلّ من انتقل إليه بالبيع أو الشراء ما فيه عيب كان له ردُّه. والمشهور التخيير بينه وبين المطالبة بالأرش إلاّ مع إحداث حدث فيه ، فيتعيّن الأرش.
ويسقطان مع العلم بالعيب أو التبرئ منه.
والخيار فى الرد يعمُّ جميع المعاملات ـ ماعدا النكاح ـ وإن كان الأرش خاصا بالبيع.
__________________
١ ـ كتاب المكاسب : ٢ / ٢٦٩.