الصلح معاملة مضمونها التسالم بين شخصين على تمليك مال أو إسقاط دين أو حق بعوض أو مجاناً.
ولا إشكال فى مشروعيته.
وهو عقد مستقل بنفسه ولايرجع إلى سائر العقود وإن أفاد فائدتها.
والمستند فى ذلك :
١ ـ أمّا أن حقيقة الصلح هى التسالم المذكور ، فلفهم العرف ذلك منه.
٢ ـ وأمّا أنه عقد مشروع ، فهو من بديهيات الفقه. ويمكن استفادة ذلك من عموم قوله تعالي : ( أوفوا بالعقود ). (١) بل قد يستدلّ على ذلك أيضاً بقوله تعالي : ( وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحاً والصلح خير ). (٢)
ويدلّ على ذلك بوضوح قول الامام الصادق عليهالسلام فى صحيح حفص بن البختري :
__________________
١ ـ المائدة : ١.
٢ ـ النساء : ١٢٨.
٣ ـ وسائل الشيعة : ١٣ / ١٦٤ ، باب ٣ من أحكام الصلح ، حديث ١.