بعد ما كانت مصداقا عرفا للعقد والبيع يثبت لها كلّ ما ثبت لهما تمسكا بالإطلاق.
ومنه يتضح الوجه فى ثبوت الخيارات فيها.
١٢ ـ وأمّا جريانها فى جميع المعاملات ، فلأنه بعد ما كانت مصداقا حقيقيا لكلّ فرد من افراد المعاملات فيشملها اطلاق دليل امضاء تلك المعاملة وأحكامها.
١٣ ـ وأما وجه استثناء ما ذكر ، فللدليل الخاص الدال على اعتبار اللفظ فى كلّ واحد منها حسبما يأتى فى محله إن شاء اللّه تعالي.
شروط المتعاقدين
يلزم فى المتعاقدين : البلوغ اذا لم يكن دورهما دور الآلة ، والقصد ، والعقل ، والاختيار ، ومالكية التصرف ـ بان يكون العاقد مالكا أو وكيلاً عنه أو وليا عليه وليس بممنوع التصرف لسفه او فلس ـ وإلاّ كان العقد فضوليا تتوقّف صحّته على الإجازة.
وفى كون الإجازة كاشفة أو ناقلة خلاف.
وتظهر الثمرة فى موارد.
والمستند فى ذلك :
١ ـ أما اعتبار البلوغ فهو المشهور ، (١) بل ادعى عليه الإجماع.(٢) واستدلّ لذلك بعدة وجوه نذكر منها :
أ ـ التمسّك بقوله تعالي : ( وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم
__________________
١ ـ الدروس الشرعية : ٣ / ١٩٢ ؛ الكفاية فى الفقه : ص ٨٩.
٢ ـ تذكرة الفقهاء : ٢ / ٧٣.
![دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي [ ج ٢ ] دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F652_dros-tamhidie-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
