عبداللّه بن سنان : « قال أبو عبداللّه عليهالسلام : لا تضمن العارية إلاّ أن يكون قد اشترط فيها ضمان إلاّ الدنانير ، فإنها مضمونة وان لم يشترط فيها ضماناً » (٣) ، وصحيحة عبدالملك بن عمرو عن أبى عبداللّه عليهالسلام : « ليس على صاحب العارية ضمان الا أن يشترط صاحبها الا الدراهم ، فانها مضمونة اشترط صاحبها أو لم يشترط ». (١)
قلت : إن التقييد المذكور ليس عرفياً ، لأن لازمه الحمل على الفرد النادر ، إذ شرط صحة العارية على ماتقدم إمكان الانتفاع بالعين مع بقائها ، وهذا لايتحقق عادة فى الدنانير والدراهم وان كان يتحقق نادراً كما فى اعارتها للتزين بها أو لرهنها كما ذكر صاحب الجواهر.(٢)
وعليه ، فتكون النتيجة أنّ العارية ليس فيها ضمان إلاّ مع الاشتراط أو كونها من قبيل الذهب والفضة.
٨ ـ وأمّا أن العارية جائزة من الطرفين بالرغم من كون المناسب لزومها ـ طبقاً لأصالة اللزوم ـ فللتسالم على ذلك.(٣) وهو جيد ، فان العارية فى روحها ترجع الى الإذن فى التصرف ، وللآذن التراجع عن إذنه متى أحبَّ.
وأمّا أنّه مع اشتراط عدم الفسخ لايجوز فسخها تكليفاً وان ترتب الأثر وضعاً ، فلما تقدم عند البحث عن الوديعة.
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : ١٣ / ٢٣٩ ، باب ٣ من أحكام العارية ، حديث ١.
٢ ـ وسائل الشيعة : ١٣ / ٢٤٠ ، باب ٣ من أحكام العارية ، حديث ٣.
٣ ـ جواهر الكلام : ٢٧ / ١٦٩.
٤ ـ جواهر الكلام : ٢٧ / ١٥٩.