لو زوج الصبية وليها لبالغ ، أو الصبي وليه لبالغة أو الصبي والصبية ولياهما.... ٣٥٥
هل تحرم الزوجة عن شئ من ميراث الزوج في الجملة؟....................... ٣٥٩
عدم الفرق في الدور التي تمنع الزوجة من أرضها وترث من قيمة بناها وآلاتها بين ما كان يسكنه الزوج أو يؤجره أو لا يسكنه أحد....................................................................... ٣٨١
المناط صدق اسم الأرض................................................. ٣٨١
بيان المراد بالآلات...................................................... ٣٨١
بيان المراد بالأشجار..................................................... ٣٨٢
تحريم أراضي الأنهار والقنوات والآبار على الزوجة.......................... ٣٨٣
لو كان للزوج بيت فوقاني وكان تحته من غيره............................. ٣٨٣
هل تقوم الأبنية والطوابيق وأمثالها حال كونها مجتمعة باقية على هيئاتها البنائية ، أم يقدر انفكاكها؟ ٣٨٣
هل يقوم البناء والشجر الكائنان في الأرض حال كونهما كذلك مع ملاحظة اجرة الأرض أم بدون ملاحظتها؟ ٣٨٤
الطريق في كيفية التقويم.................................................. ٣٨٤
هل إعطاء الورثة القيمة على سبيل الرخصة ، أم يجب عليهم إعطاؤها؟....... ٣٨٥
لو لم يملك الوارث شيئا سوى الأرض والأبنية المخلفة....................... ٣٨٦
لو تلف البناء أو الشجر بعد الموت قبل التقسيم والتقويم..................... ٣٨٧
تعلق القيمة بذمة الورثة دون التركة....................................... ٣٨٧
لو لم يخلف الميت سوى أشجار أو أبنية وتلفت أو غصبت بعد موته ولو بساعة ٣٨٧
لو كان هناك فرق بين ذات الولد وغيرها واجتمعتا......................... ٣٨٧
ثبوت التوارث بين الزوجين غير مشروط بالدخول باستثناء ما لو تزوجها مريضا ولم يدخل بها فمات في مرضه ٣٨٨
![مستند الشّيعة [ ج ١٩ ] مستند الشّيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F627_mostanadol-shia-19%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

