ويقتسمون المال بالسوية ، سواء كانوا ذكوراً أم إناثاً ، أم ذكوراً وإناثاً ، بالإجماع القطعي ، ونقله جمع كثير أيضاً ، منهم الكليني في الكافي (١) ، وصاحب مجمع البيان ، قال : ولا خلاف بين الأُمة في أنّ الإخوة والأخوات من قبل الام متساوون في الميراث (٢).
وهو الحجة في ذلك ، مضافاً إلى ما رواه مسمع : عن رجل مات وترك إخوة وأخوات لُام وجداً ، فقال : « الجد بمنزلة الأخ من الأب ، له الثلثان ، وللإخوة والأخوات من الام الثلث ، فهم فيه شركاء سواء » (٣).
وقول الرضا عليهالسلام في فقهه : « فإن ترك أُختين أو أخوين أو أخاً أو أُختاً لأُم أو أكثر من ذلك وجدّاً ، فللإخوة والأخوات من الام الثلث بينهم بالسوية ، وما بقي فللجدّ » (٤).
والمرسلة المروية في المجمع ، وفيها : « ومتى اجتمع قرابة الأب مع قرابة الأُم مع استوائهم في الدرج كان لقرابة الأُم الثلث بينهم بالسوية ، والباقي لقرابة الأب للذكر مثل حظّ الأُنثيين » (٥).
وصحيحة محمد الآتية في المسألة الحادية عشرة (٦).
إلاّ أنّ هذه الروايات وإن كان بعضها مختصاً بصورة وجود الجد
__________________
(١) الكافي ٧ : ١١١.
(٢) مجمع البيان ٢ : ١٧.
(٣) الكافي ٧ : ١١١ ، ٣ ، التهذيب ٩ : ٣٠٧ ، ١٠٩٨ ، الإستبصار ٤ : ١٥٩ ، ٦٠٢ ، الوسائل ٢٦ : ١٧٣ أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب ٨ ح ٤.
(٤) فقه الرضا عليهالسلام : ٢٨٩ ، مستدرك الوسائل ١٧ : ١٨٢ أبواب ميراث الاخوة والأجداد ب ٧ ح ٣.
(٥) مجمع البيان ٢ : ١٨ ، الوسائل ٢٦ : ٦٥ أبواب موجبات الإرث ب ١ ح ٥.
(٦) انظر ص : ٢٧٦.
![مستند الشّيعة [ ج ١٩ ] مستند الشّيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F627_mostanadol-shia-19%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

