تحتمله ثانيتهما ـ وهما جائزان كما يأتي ، ومن أين علم أن قصده الزيادة في الطواف الواحد حتى يكون من مفروض المسألة؟! وأمّا البواقي فلو قطع النظر عن ظهورها في الساهي ـ كما لا يخفى على من تأمّلها ، سيّما مع ملاحظة صحيحة ابن سنان ورواية أبي كهمش المتقدمتين ـ فغايتها التعارض مع ما مرّ.
فإن رجّحنا ما مرّ بالأشهرية فتوى والأتميّة دلالة والأحدثية في بعضه رواية ، وإلاّ ـ فلعدم قول بالتخيير ـ يرجع إلى الأصل ، وهو مع القول الأول ، لأنّ الطواف عبادة محتاجة إلى التوقيف ، ولم يثبت الطواف الزائد عن السبعة أو الناقص عنها.
فإذن الحقّ هو القول الأول ، سواء نوى الزيادة في بدو الطواف أو في أثنائه قبل إكمال السبعة أو بعده ، لإطلاق الأدلّة ، وسواء كانت الزيادة كثيرة أو قليلة حتى خطوة ، لما ذكر.
نعم ، يشترط أن ينوي بالزيادة كونها من الطواف ، وإلاّ فلا يضرّ ، لعدم صدق الزيادة في الطواف معه.
هذا كلّه إذا كانت الزيادة عمدا ، سواء كان مع العلم بالحكم أو الجهل.
ولو كانت سهوا ، فإن لم يبلغ الركن الأول فليقطع الشوط وفاقا للأكثر ، كما نصّ عليه بعض من تأخّر (١) ، لرواية أبي كهمش المتقدّمة.
وإطلاق بعض العبارات (٢) ، يقتضي عدم الفرق بين بلوغه وعدم بلوغه في وجوب الإتمام أربعة عشر ، لقوله في صحيحة ابن سنان السابقة : « حتى
__________________
(١) كصاحب الرياض ١ : ٤١٠.
(٢) انظر النهاية : ٢٣٧ ، والنافع : ٩٣.