الصلاة ، فإذا زدت عليها فعليك الإعادة ، وكذا السعي » (١).
ورواية أبي كهمش : عن رجل نسي فطاف ثمانية أشواط ، قال : « إن ذكر قبل أن يبلغ الركن فليقطعه وقد أجزأ عنه ، وإن لم يذكر حتى يبلغه فليتمّ أربعة عشر شوطا ، وليصلّ أربع ركعات » (٢).
فإنّ وجوب القطع لا يكون إلاّ مع تحريم الزيادة ، وورودها في الناسي غير ضائر ، للأولويّة والإجماع المركّب. ولا الأمر بالإتمام لو تجاوز عن الركن ، لأنّه حكم ثبت في الناسي بالدليل ولا يثبت منه في العامد.
وموثّقة أبي بصير ، وفيها : أنّه قد طاف وهو متطوّع ثمان مرّات وهو ناس ، قال : « فليتمّه طوافين ثمَّ يصلّي أربع ركعات ، أمّا الفريضة فليعد حتى يتمّ سبعة أشواط » (٣).
وأمّا الاستدلال بصحيحة أبي بصير : عن رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط المفروض ، قال : « يعيد حتى يثبته » (٤).
بالثاء المثلّثة والباء المفردة والتاء المثنّاة الفوقانيّة ـ من الإثبات ـ كما في بعض النسخ.
وبالتاء المثنّاة الفوقانيّة والباء المفردة والياء المثنّاة التحتانيّة والنون أخيرا ـ على صيغة التفعّل ـ كما في بعض آخر.
__________________
(١) التهذيب ٥ : ١٥١ ـ ٤٩٨ ، الاستبصار ٢ : ٢٣٩ ـ ٨٣١ ، الوسائل ١٣ : ٣٦٦ أبواب الطواف ب ٣٤ ح ١١ بتفاوت يسير.
(٢) الكافي ٤ : ٤١٨ ـ ١٠ وفيه صدر الحديث ، التهذيب ٥ : ١١٣ ـ ٣٦٧ ، الاستبصار ٢ : ٢١٩ ـ ٧٥٣ ، الوسائل ١٣ : ٣٦٤ أبواب الطواف ب ٣٤ ح ٣ ، ٤.
(٣) الكافي ٤ : ٤١٧ ـ ٦ ، التهذيب ٥ : ١١٤ ـ ٣٧١ ، الوسائل ١٣ : ٣٦٤ أبواب الطواف ب ٣٤ ح ٢.
(٤) الكافي ٤ : ٤١٧ ـ ٥ ، الوسائل ١٣ : ٣٦٣ أبواب الطواف ب ٣٤ ح ١.