ورواية إبراهيم بن سفيان : امرأة طافت طواف الحجّ فلمّا كانت في الشوط السابع اختصرت فطافت في الحجر وصلّت ركعتي الفريضة وسعت وطافت طواف النساء ثمَّ أتت منى ، فكتب عليهالسلام « تعيد » (١).
وليس ذلك لكون الحجر من البيت ـ كما قيل (٢) ، بل نسبه في الدروس إلى المشهور (٣) ، وعليه في الجملة رواية عامّية (٤) ـ لأنّه خلاف الأصحّ ، كما دلّ عليه الصحيح (٥) وغيره (٦).
وهل يجب على من اختصر شوطا إعادة ذلك الشوط خاصّة ، أو الطواف رأسا؟
الأصحّ : الأول ، وفاقا لجماعة (٧) ، للأصل ، وصحيحة البختري ، وصحيحتي الحلبي.
ولا تنافيه صحيحة ابن عمّار ، لأنّ الظاهر منها الاختصار في جميع الأشواط ، ولا أقلّ من احتماله الكافي في مقام الرد ، مع احتمال إرادة خصوص الشوط من الطواف ، كما في صحيحة الحلبي الأولى ، حيث قال : « الطواف الواحد ».
ولا رواية إبراهيم ، لجواز إرادة إعادة الشوط.
__________________
(١) الفقيه ٢ : ٢٤٩ ـ ١١٩٩ ، الوسائل ١٣ : ٣٥٧ أبواب الطواف ب ٣١ ح ٤.
(٢) في التذكرة ١ : ٣٦١.
(٣) الدروس ١ : ٣٩٤.
(٤) انظر سنن الترمذي ٢ : ١٨١ ـ ٨٧٧.
(٥) الكافي ٤ : ٤١٩ ـ ٢ ، الفقيه ٢ : ٢٤٩ ـ ١١٩٨ ، الوسائل ١٣ : ٣٥٧ أبواب الطواف ب ٣١ ح ٣.
(٦) كما في الوسائل ١٣ : ٣٥٦ أبواب الطواف ب ٣١.
(٧) انظر المدارك ٨ : ١٢٩ ، والحدائق ١٦ : ١٠٨ ، والرياض ١ : ٤٠٦.