فإذا جاوزونا كشفنا (١).
وهذه الروايات وإن كانت مختلفة في التحديد ، إلاّ أنّ مقتضى الجمع جواز السدل إلى النحر ، لعدم معارضة [ بعض ] (٢) هذه الأخبار مع بعض.
وكذا لا يختصّ بحال الركوب كما اشترط في صحيحة ابن عمّار ، إذ لا يثبت من مفهومها الحرمة في غير تلك الحالة.
وظاهر تلك الأخبار عدم اعتبار مجافاة الثوب عن الوجه ، كما قطع به في المنتهى (٣) وصرّح به جمع من المتأخّرين (٤) ، للإطلاقات (٥) ، وعدم انفكاك السدل من إصابة البشرة.
واشترط في القواعد عدم الإصابة (٦) ، وأوجب في المبسوط والجامع المجافاة بخشبة ونحوها لئلاّ يصيب البشرة (٧) ، وعن الشيخ : إيجاب الدم لو أصاب البشرة ولم تزل بسرعة (٨) ، ولا أرى مستندا لشيء من ذلك.
إلاّ أنّ المسألة بعد عندي من المشكلات ، لأنّ مقتضى العلّتين المذكورتين حرمة التغطية مطلقا ، ومقتضى تجويز السدل مطلقا رفع اليد عن العلّتين وجواز التغطية بالسدل ، فتبقى حرمة النقاب والبرقع خاصّة أو بغير السدل.
والأولى هو الأخير ، وحمل العلّة الأولى على الأولوية والثانية على الإحرام بترك غير السدل ممّا يغطّي ، والأحوط مراعاة المجافاة أيضا ، والله العالم.
__________________
(١) سنن البيهقي ٥ : ٤٨ بتفاوت يسير.
(٢) ليست في النسخ ، أضفناها لاستقامة العبارة.
(٣) المنتهى ٢ : ٧٩١.
(٤) كالشهيد الثاني في المسالك ١ : ١١١ ، وصاحب الرياض ١ : ٣٧٩.
(٥) الوسائل ١٢ : ٤٩٣ أبواب تروك الإحرام ب ٤٨.
(٦) القواعد ١ : ٨٠.
(٧) المبسوط ١ : ٣٢٠ ، الجامع للشرائع : ١٨٧.
(٨) المبسوط ١ : ٣٢٠.