وابن عمّار : « سئل ابن عبّاس : هل كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يتطيّب قبل أن يزور البيت؟ قال : رأيت رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يضمّد رأسه بالمسك قبل أن يزور » (١).
وموثّقة إسحاق : عن المتمتّع إذا حلق رأسه ما يحلّ له؟ قال : « كلّ شيء إلاّ النساء » (٢).
ولكن لا يعلم من الأصحاب من عمل بهذه الأخبار وأحلّ الطيب له ، صرّح بذلك في الذخيرة أيضا (٣) ، وعلى هذا فتكون شاذّة يجب طرحها ، ومع ذلك مرجوحة بالنسبة إلى معارضاتها ، لموافقتها لأكثر العامّة ، كالشافعي وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم (٤).
وتومئ إليه صحيحة ابن عمّار المتقدّمة ، مضافا إلى كون صحيحتي البجلي وابن عمّار قضية في واقعة ، فلعلّه كان في غير التمتّع.
ودلالة الموثّقة بالعموم المطلق بالنسبة إلى ما مرّ ، فيجب التخصيص بغير الطيب.
ونسخ الصحيحة الأولى مختلفة ، ففي بعضها لا يوجد قوله : قبل أن يزور ، فيحصل لها العموم أيضا.
وثالثها : ما يدلّ على حرمة الصيد له أيضا ، وهي صحيحة ابن عمّار : « إذا ذبح الرجل وحلق فقد أحلّ من كلّ شيء أحرم منه إلاّ النساء والطيب ، فإذا زار البيت وسعى بين الصفا والمروة فقد أحلّ من كلّ شيء أحرم منه إلاّ
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٢٤٦ ـ ٨٣٤ ، الوسائل ١٤ : ٢٣٧ أبواب الحلق والتقصير ب ١٤ ح ٢.
(٢) الكافي ٤ : ٥٠٦ ـ ٥ ، الوسائل ١٤ : ٢٣٤ أبواب الحلق والتقصير ب ١٣ ح ٨.
(٣) الذخيرة : ٦٨٣.
(٤) المغني والشرح الكبير ٣ : ٤٧٠ ، بدائع الصنائع ٢ : ١٤٢.