وصحيحة البختري : في الرجل يحلق رأسه بمكّة ، قال : « يردّ الشعر إلى منى » (١).
وابن عمّار : « كان عليّ بن الحسين عليهماالسلام يدفن شعره في فسطاطه بمنى ، ويقول : كانوا يستحبّون ذلك » (٢).
وصحيحة أبي بصير : في الرجل يوصي أن يذبح عنه ويلقي هو شعره بمكة ، قال : « ليس له أن يلقي شعره إلاّ بمنى ». (٣)
وقد يستدلّ عليه أيضا ببعض الأخبار الآمرة بالرجوع وإلقاء الشعر بمنى (٤) ، وهي خارجة عن المورد ، لأنّ الكلام في تعذّر الرجوع ، ومعه فلا كلام ، وحينئذ يمكن أن يكون الإلقاء كناية عن الحلق أو التقصير.
وهل البعث واجب مطلقا ، كما هو ظاهر الشرائع (٥) ، وعن الشيخ في النهاية (٦)؟
أو مع العمد في الخروج عن منى ، كما عن المختلف (٧)؟
أو يستحبّ مطلقا ، كصريح النافع والمنتهى (٨) وغيرهما (٩) ، وظاهر
__________________
(١) الكافي ٤ : ٥٠٣ ـ ٩ ، التهذيب ٥ : ٢٤٢ ـ ٨١٦ ، الاستبصار ٢ : ٢٨٦ ـ ١٠١٥ ، الوسائل ١٤ : ٢١٩ أبواب الحلق والتقصير ب ٦ ح ١.
(٢) التهذيب ٥ : ٢٤٢ ـ ٨١٥ ، الاستبصار ٢ : ٢٨٦ ـ ١٠١٤ ، الوسائل ١٤ : ٢٢٠ أبواب الحلق والتقصير ب ٦ ح ٥.
(٣) الفقيه ٢ : ٣٠٠ ـ ١٤٩٥ ، الوسائل ١٤ : ٢٢٠ أبواب الحلق والتقصير ب ٦ ح ٤.
(٤) الوسائل ١٤ : ٢١٧ و ٢١٩ أبواب الحلق والتقصير ب ٥ و ٦.
(٥) الشرائع ١ : ٢٦٥.
(٦) النهاية : ٢٦٣.
(٧) المختلف : ٣٠٨.
(٨) النافع : ٩٢ ، المنتهى ٢ : ٧٦٤.
(٩) كالرياض ١ : ٤٠٢.