فأقرن فحل ، يأكل في سواد ، ويبعر في سواد ، وينظر في سواد » (١).
وصحيحة ابن سنان : « كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يضحّي بكبش أقرن فحل ، ينظر في سواد ، ويمشي في سواد » (٢) ولا تجب اتّفاقا عن غير الإسكافي (٣) ، للنبويّ المنجبر بالعمل : « كتب عليّ النحر ولم يكتب عليكم » (٤).
وأوجبه الإسكافي ، للآية ، والأخبار المتقدّمة.
والجواب : أنّ الآية خطاب إلى الرسول ، وقيل : إنّ وجوبها عليه صلىاللهعليهوآلهوسلم من خواصّه (٥) ، كما يدلّ عليه النبوي أيضا ، مع أنّ في ورودها في الأضحية كلاما.
والأخبار ـ لمخالفتها في الوجوب للشهرتين (٦) ، بل الإجماع ـ لا تنهض حجّة لإثباته.
مضافا في الاولى إلى ما مرّ من احتمال إرادة المتمتّعين من أهل الأمصار.
وفي الثانية من احتمال الخبريّة.
وما في الثالثة من الإيجاب على الصغير المنفيّ قطعا ، وإضمار الولي في حقّه ليس بأولى من الحمل على الاستحباب ، سيّما بعد انضمام قوله :
__________________
(١) الكافي ٤ : ٤٨٩ ـ ٤ ، الوسائل ١٤ : ١١٠ أبواب الذبح ب ١٣ ح ٥ ، وفيهما : ويشرب ، بدل : ويبعر ، وفي الكافي : حدّثني من سمعته.
(٢) التهذيب ٥ : ٢٠٥ ـ ٦٨٥ ، الوسائل ١٤ : ١٠٩ أبواب الذبح ب ١٣ ح ١.
(٣) المختلف : ٣٠٧.
(٤) مسند أحمد ١ : ٣١٧.
(٥) كشف اللثام ١ : ٣٦٨.
(٦) مسالك الافهام ١ : ١١٩.