قائمة الکتاب
تروك الاحرام
المحرمات
ما يختص بالرجل :
ما يختص بالمرأة
المكروهات
الطواف
مقدمات الطواف الواجبة
مقدمات الطواف المستحبة
كيفية الطواف
واجبات الطواف
مستحبات الطواف
أحكام الطواف
ركعتا طواف العمرة
سعي العمرة
مقدمات سعي العمرة
كيفية السعي وأفعاله
أفعال السعي الواجبة
أفعال السعي المستحبة
أحكام السعي
التقصير
أفعال حج التمتع
الاحرام
واجبات الوقوف بعرفات
مستحبات الوقوف بعرفات
أحكام الوقوف بعرفات
الوقوف بالمشعر
في مقدماته
كيفية الوقوف بالمشعر
في واجباته :
مستحبات الوقوف بالمشعر
أحكام الوقوف بالمشعر ولواحقه
أفعال منى
المقدمات
رمي جمرة العقبة
واجبات الرمي :
مستحبات الرمي
أحكام الرمي
الهدي
الأضحية وأحكامها
الحلق أو التقصير
البحث
البحث في مستند الشّيعة
إعدادات
مستند الشّيعة [ ج ١٢ ]
![مستند الشّيعة [ ج ١٢ ] مستند الشّيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F618_mostanadol-shia-12%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
مستند الشّيعة [ ج ١٢ ]
المؤلف :أحمد بن محمّد مهدي النّراقي
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الصفحات :416
تحمیل
بعدم وجدانه : وجوب شرائه لو وجد ووجد ثمنه ، لوجوب ما لا يتمّ الواجب إلاّ به.
ولو لم يكن ثمنه موجودا وأمكنه الاستقراض مع تمكّنه من أدائه وجب أيضا ، لما ذكر.
وكذا لو كان له متاع أو جنس تيسّر له دفعه بإزاء الهدي أو بيعه وصرف ثمنه فيه ، وجب ، ما لم يكن ممّا يدّعى ببقائه الحاجة أو الضرورة ، فإنّ كان كذلك لا يجب ، لأدلّة نفي الضرر والحرج ، وهذا هو الأصل في المقام.
واستثني منه لباس التجمّل ، بل الفضل من الكسوة مطلقا ، على ما قطع به الأصحاب في الأول ، لمرسلة ابن أسباط : رجل تمتّع بالعمرة إلى الحجّ وفي عيبته (١) ثياب ، إله أن يبيع من ثيابه شيئا ويشتري هديا؟ قال : « [ لا ] ، هذا ممّا يتزين به المؤمن ، يصوم ولا يأخذ من ثيابه شيئا » (٢).
وصحيحة البزنطي : عن المتمتّع يكون له فضل من الكسوة بعد الذي يحتاج إليه ، فتسوى تلك الفضول مائة درهم ، هل يكون ممّن يجب عليه؟ فقال : « له بدّ من كراء ونفقة؟ » ، فقلت : له كراء وما يحتاج إليه بعد هذا الفضل من الكسوة ، فقال : « أيّ شيء الكسوة بمائة درهم؟ هذا ممّن قال الله تعالى ( فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيّامٍ ) إلى آخره (٣).
__________________
(١) العيبة ـ بالفتح ـ : مستودع الثياب ، أو مستودع أفضل الثياب ـ مجمع البحرين ٢ : ١٣٠.
(٢) الكافي ٤ : ٥٠٨ ـ ٥ ، التهذيب ٥ : ٢٣٨ ـ ٨٠٢ ، الوسائل ١٤ : ٢٠٢ أبواب الذبح ب ٥٧ ح ٢ ، وما بين المعقوفين أضفناه من المصادر.
(٣) التهذيب ٥ : ٤٨٦ ـ ١٧٣٥ ، قرب الإسناد : ٣٨٨ ـ ١٣٦٤ ، الوسائل ١٤ : ٢٠١ أبواب الذبح ب ٥٧ ح ١ ، بتفاوت.

