دلّ فإنّما هو بالعموم أو الإطلاق بالنسبة إلى الهدي وغيره ، وبالنسبة إلى العجز عن غيره وعدمه ، فيجب التقييد.
وأمّا الثاني وإن كان يظنّ أنّ مدلول الثانية والثالثة عدم إجزاء المعيب مطلقا بعد نقد الثمن ، إلاّ أنّ في تماميّة دلالتهما عليه نظر ، بل غايته المرجوحيّة.
نعم ، يدلّ على عدم إجزاء العوراء والعرجاء الشديدتين رواية البرّاء ، وضعفها مجبور بحكاية جمع عدم الخلاف في المنع مع الصفات الأربع المذكورة فيها (١) ، بل في المنتهى والمدارك (٢) ، وغيرهما (٣) : الإجماع عليه.
وتعاضدها رواية السكوني ومرسلة الفقيه ، ولا يضرّ اختصاصها بالأضحية ، إمّا لعمومها للهدي أيضا أو للإجماع المركّب.
وأمّا سائر العيوب المذكورة في باقي الأحاديث المتقدّمة فبين ما لا تصريح بعدم إجزائه ـ بل غايته المرجوحية ـ وبين ما يعارض في حقّه بصحيحة البزنطي ، فلا يثبت المنع عن غير العيبين ، بل يجب العمل فيه بمقتضى الأصل ، والإطلاق ، وقوله سبحانه ( فَمَا اسْتَيْسَرَ ).
وأمّا المريضة والمهزولة فيجيء الكلام فيهما.
وقد تلخّص من جميع ما ذكر : عدم إجزاء الناقص مطلقا ـ سوى ما يجيء استثناؤه ـ وعدم إجزاء العوراء والعرجاء الشديد عورها وعرجها ، وإجزاء غيرهما.
__________________
(١) كصاحب الرياض ١ : ٣٨٣.
(٢) المنتهى ٢ : ٧٤٠ ، المدارك ٨ : ٣٠.
(٣) كالرياض ١ : ٣٩٣.