المنتهى : النسبة إلى الأكثر بقول مطلق (١).
وعن الشيخ في قوله الآخر والعماني والحلبي والمهذّب والفاضل في المختلف : استحباب ذلك (٢).
وبه صرّح الحلّي في السرائر ، قال بعد ذكر الثلاثة : ولا بأس بتقديم أيّها شاء على الآخر ، إلاّ أنّ الأفضل الترتيب (٣).
وعن ظاهر المختلف : أنّه قول معظم الأصحاب (٤) ، وأسنده في الدروس إلى الشهرة (٥) ، واختاره من متأخّري المتأخّرين جماعة (٦). وهو الأقرب.
أمّا رجحان الترتيب على النحو المذكور فلفتوى جمع من الفحول ، والتأسّي بالرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وجملة من الأخبار الآتية القاصرة عن إفادة الوجوب ، وقوله عليهالسلام : « ينبغي لهم أن يقدّموه » في صحيحة جميل ورواية البزنطي الآتيتين.
وأمّا عدم الوجوب فللأصل الخالي عن المعارض ، وصحيحة جميل : عن الرجل يزور البيت قبل أن يحلق ، قال : « لا ينبغي إلاّ أن يكون ناسيا » ثمَّ قال : « إنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أتاه أناس يوم النحر فقال بعضهم : يا رسول الله ، حلقت قبل أن أذبح ، وقال بعضهم : حلقت قبل أن أرمي ، فلم يتركوا
__________________
(١) المنتهى ٢ : ٧٦٤.
(٢) الشيخ في الخلاف ٢ : ٣٤٥ ، حكاه عن العماني في المختلف : ٣٠٧ ، الحلبي في الكافي : ٢٠١ ، المهذّب ١ : ٢٥٩ ، المختلف : ٣٠٧.
(٣) السرائر ١ : ٦٠٢.
(٤) المختلف : ٣٠٧.
(٥) الدروس ١ : ٤٥٢.
(٦) كالسبزواري في الذخيرة : ٦٦٤ ، صاحب الرياض ١ : ٤٠٢.