علّة؟ » فقلت : تؤذيه الشمس وهو محرم ، فقال : « هي علّة يظلّل ويفدي » (١).
وموثقة ابن عمّار : عن المحرم يظلّل عليه وهو محرم ، فقال : « إلاّ مريض ، أو من به علّة والذي لا يطيق الشمس » (٢).
ورواية المعلّى : « لا يستتر المحرم من الشمس بثوب ، ولا بأس أن يستر بعضه ببعض » (٣).
ورواية البجلي في المحرم ، وفيها : « هو أعلم بنفسه ، إذا علم أنّه لا يستطيع أن تصيبه الشمس فليستظلّ منها » (٤).
ورواية جعفر بن المثنّى ، وفيها : ما تقول في المحرم يستظلّ على المحمل؟ فقال : « لا » ، فقال : يستظلّ في الخباء؟ فقال له : « نعم » إلى أن قال : ـ « كان رسول صلىاللهعليهوآلهوسلم يركب راحلته فلا يستظلّ عليها ، وتؤذيه الشمس فيستر بعض جسده ببعض ، وربّما يستر وجهه بيده ، وإذا نزل استظلّ بالخباء وفي البيت وبالجدار » (٥).
وبمضمونها رواية أخرى لمحمّد بن الفضيل (٦).
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٣١٠ ـ ١٠٦٤ ، الاستبصار ٢ : ١٨٦ ـ ٦٢٤ ، الوسائل ١٣ : ١٥٤ أبواب بقية كفّارات الإحرام ب ٦ ح ٤ ، بتفاوت يسير.
(٢) التهذيب ٥ : ٣٠٩ ـ ١٠٥٧ ، الاستبصار ٢ : ١٨٥ ـ ٦١٨ ، الوسائل ١٢ : ٥١٧ أبواب تروك الإحرام ب ٦٤ ح ٧ ، بتفاوت.
(٣) الكافي ٤ : ٣٥٢ ـ ١١ ، الوسائل ١٢ : ٥٢٤ أبواب تروك الإحرام ب ٦٧ ح ٢.
(٤) التهذيب ٥ : ٣٠٩ ـ ١٠٥٩ ، الاستبصار ٢ : ١٨٦ ـ ٦٢٠ ، الوسائل ١٢ : ٥١٧ أبواب تروك الإحرام ب ٦٤ ح ٦.
(٥) الكافي ٤ : ٣٥٠ ـ ١ ، التهذيب ٥ : ٣٠٩ ـ ١٠٦١ ، الوسائل ١٢ : ٥٢٠ أبواب تروك الإحرام ب ٦٦ ح ١ ، بتفاوت.
(٦) الكافي ٤ : ٣٥٢ ـ ١٥ ، الوسائل ١٢ : ٥٢١ أبواب تروك الإحرام ب ٦٦ ح ٢.