الأخبار ، بل الأمر بالوقوف في صحيحة ابن عمّار (١) ، بعد صلاة الفجر يدلّ على خلافه ، كما أنّ الأصل أيضا ينفيه.
وعن الصدوقين والمفيد والسيّد والديلمي والحلبي : وجوب الوقوف إلى طلوع الشمس للحاجّ مطلقا (٢) ، لقوله في صحيحة ابن عمّار المتقدّمة في صدر المسألة : « ثمَّ أفض حين يشرق لك ثبير » إلى آخره (٣).
وصحيحة هشام بن الحكم : « لا تجاوز وادي محسّر حتى تطلع الشمس » (٤).
وعن النهاية والمبسوط والوسيلة والمهذّب والاقتصاد وظاهر الجمل والعقود والغنية والجامع : وجوبه للإمام خاصّة (٥) ، للصحيحتين المذكورتين ، ورواية جميل المتقدّمة.
وعدم دلالة الأخيرة على الوجوب ظاهر ، ودلالة الثانية عليه غير ظاهرة ، لاحتمال الخبريّة ، مع أنّ وادي محسّر من حدود المشعر لا نفسه.
والاولى عن إفادة المطلوب قاصرة ، لأنّ إرادة طلوع الشمس منها غير
__________________
(١) الكافي ٤ : ٤٦٩ ـ ٤ ، التهذيب ٥ : ١٩١ ـ ٦٣٥ ، الوسائل ١٤ : ٢٠ أبواب الوقوف بالمشعر ب ١١ ح ١.
(٢) الصدوق في المقنع : ٨٧ ، حكاه عن والد الصدوق في المختلف : ٣٠٠ ، المفيد في المقنعة : ٤١٧ ، السيد في جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ٣ ) : ٦٨ ، الديلمي في المراسم : ١١٣ ، الحلبي في الكافي : ١٩٧.
(٣) الكافي ٤ : ٤٦٩ ـ ٤ ، التهذيب ٥ : ١٩١ ـ ٦٣٥ ، الوسائل ١٤ : ٢٠ أبواب الوقوف بالمشعر ب ١١ ح ١.
(٤) الكافي ٤ : ٤٧٠ ـ ٦ ، التهذيب ٥ : ١٩٣ ـ ٦٤٠ ، الوسائل ١٤ : ٢٥ أبواب الوقوف بالمشعر ب ١٥ ح ٢.
(٥) النهاية : ٢٥٢ ، المبسوط ١ : ٣٦٨ ، الوسيلة : ١٧٩ ، المهذّب ١ : ٢٥٤ ، الاقتصاد : ٣٠٦ ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ٢٣٤ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨١ ، الجامع للشرائع : ٢٠٩.