حتى لا يجوز الإخلال بجزء ، كما عن الدروس واللمعة والروضة (١) ، ونقله في الذخيرة من غير واحد من عبارات المتأخّرين (٢) ، ويشعر كلام المدارك بنسبته إلى الأصحاب (٣).
لعدم دليل على ذلك أصلا ، كما اعترف به في المدارك والذخيرة (٤) وغيرهما (٥) ، بل في الأخبار ما يعطي خلافه ، كما يأتي.
بل بمعنى أنّه يجب استيعاب ذلك الوقت عرفا ، الحاصل بالاشتغال بمقدّمات الوقوف المستحبّة في حدود عرفة ، ثمَّ الوقوف حتى يكون الوقت مستوعبا بهذه الأمور وإن كان قليل من أول الوقت مصروفا في الحدود بالمقدّمات والصلاة.
وهذا المعنى هو الذي استقربه في الذخيرة (٦) ، بل هو الذي يعطيه كلام الصدوق في الفقيه والشيخ في النهاية والمبسوط والديلمي في رسالته والحلّي في سرائره والفاضل في المنتهى (٧).
وهذا المعنى هو الذي يستفاد من الأخبار ، وعليه عمل الحجج الأطهار :
ففي صحيحة ابن عمّار المتضمّنة لصفة حجّ النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم : « ثمَّ غدا
__________________
(١) الدروس ١ : ٤١٩ ، الروضة ٢ : ٢٦٩.
(٢) الذخيرة : ٦٥١.
(٣) المدارك ٧ : ٣٩٣.
(٤) المدارك ٧ : ٣٩٣ ، الذخيرة : ٦٥١.
(٥) كالحدائق ١٦ : ٣٧٧.
(٦) الذخيرة : ٦٥٢.
(٧) الفقيه ٢ : ٣٢٢ ، النهاية : ٢٥٠ ، المبسوط ١ : ٣٦٦ ، المراسم : ١١٢ ، السرائر ١ : ٥٨٧ ، المنتهى ١ : ٧١٨.