إمّا لعدم وقوعها على الوجه المأمور به ، وهو كونها بعد الركعتين ، كما ذكره الأول.
أو لأنّ الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضدّه الخاصّ ، المستلزم للفساد في العبادة.
ولا يخفى أنّ الأول إنّما يتمّ لو ثبت وجوب الترتيب بين الركعتين والأفعال المتأخّرة من حيث هو ، وإلاّ فليس ما أتى به غير الوجه المأمور به ، لصدق الإتيان بها.
وأمّا كون الأمر بالشيء نهيا عن ضدّه وإن اقتضى فساد الأعمال المتأخّرة مطلقا عند المشهور ، إلاّ أني بيّنت في الأصول أنّ فيه تفصيلا جريانه في جميع الأفعال المتأخّرة عن الركعتين وفي كلّ وقت غير معلوم.
وفي حكم العامد الجاهل المقصّر في أفعال الصلاة أو في مقدّماته بحيث أوجب بطلان الصلاة ، كمن لا يصحّ غسله أو وضوؤه أو قراءته ونحو ذلك.
والجاهل الذي جعله بمنزلة الناسي إنّما هو الجاهل بأصل وجوب الصلاة للطواف أو في المقام.
والعجب كلّ العجب من بعض مشايخي بالإجازة (١) ، أنّه استجود ما ذكره صاحبا المدارك والذخيرة من قرب بطلان الأفعال المتأخّرة عن الركعتين جميعا ـ التي منها : السعي والوقوفان ـ في طواف العمرة.
ومع ذلك ، لمّا شاهد ما ذكره والدي العلاّمة المحقّق في التحفة الرضويّة : أنّ من قصّر في تصحيح وضوئه وقراءته وركوعه وسجوده
__________________
(١) وهو صاحب الرياض ١ : ٤٠٨.