وقريبة منها موثّقته إلى قوله : « وأثن عليه » (١).
وصحيحة محمّد : عن رجل طاف طواف الفريضة ففرغ من طوافه حين غربت الشمس ، قال : « وجبت عليه تلك الساعة الركعتان فليصلّهما قبل المغرب » (٢).
ومنصور بن حازم : عن ركعتي طواف الفريضة ، قال : « لا تؤخّرها ساعة ، إذا طفت فصلّ » (٣).
ورواية ميسر : « صلّ ركعتي طواف الفريضة بعد الفجر كان أو بعد العصر » (٤) ، إلى غير ذلك من الأخبار الآتية في طي المسائل.
وفي الخلاف والسرائر نقل قول بالاستحباب عن بعض الأصحاب (٥) ، وهو ـ مع شذوذه ـ مردود بالآية والأخبار.
وها هنا مسائل :
المسألة الأولى : يجب إيقاعهما خلف مقام إبراهيم عليهالسلام قريبا منه عرفا ، وفاقا للصدوقين والإسكافي والمصباح ومختصره والمهذّب للقاضي (٦) ،
__________________
(١) التهذيب ٥ : ١٣٦ ـ ٤٥٠ ، الوسائل ١٣ : ٤٢٣ أبواب الطواف ب ٧١ ح ٣ وفيه إلى قوله : واسأله ان يتقبّل منك.
(٢) الكافي ٤ : ٤٢٣ ـ ٣ ، الوسائل ١٣ : ٤٣٤ أبواب الطواف ب ٧٦ ح ١.
(٣) التهذيب ٥ : ١٤١ ـ ٤٦٦ ، الاستبصار ٢ : ٢٣٦ ـ ٨٢٠ ، الوسائل ١٣ : ٤٣٥ أبواب الطواف ب ٧٦ ح ٥.
(٤) التهذيب ٥ : ١٤١ ـ ٤٦٥ ، الاستبصار ٢ : ٢٣٦ ـ ٨١٩ ، الوسائل ١٣ : ٤٣٥ أبواب الطواف ب ٧٦ ح ٦.
(٥) الخلاف ٢ : ٣٢٧ ، السرائر ١ : ٥٧٦.
(٦) الصدوق في الفقيه ٢ : ٣١٨ ، والهداية : ٥٨ ، وحكاه عن والد الصدوق والإسكافي في المختلف : ٢٩١ ، المصباح : ٦٢٤ ، المهذّب ١ : ٢٣١.