كيف يصنع؟ قال : « يبعث بهدي ، إن كان تركه في حجّ بعث به في حجّ ، وإن كان تركه في عمرة بعث به في عمرة ، ووكّل عنه من يطوف عنه ما تركه من طوافه » (١).
وحمل الأولى على طواف الوداع والثانية على طواف النساء ارتكاب للتخصيص بلا مخصّص.
خلافا فيه للمحكيّ عن التهذيب والاستبصار والحلبي ، فأبطلا الحجّ به (٢) ، للأصل ، والخبرين المتقدّمين في الجاهل.
والأصل مدفوع بما مرّ ، والجاهل غير موضوع المسألة ، والقياس باطل ، مع أنّه قول شاذّ يمكن دعوى مخالفته للإجماع ، لرجوع الشيخ عنه في كتبه المتأخرة ، كالخلاف والمبسوط والنهاية (٣).
وأمّا الثاني ـ أي القضاء ـ فللصحيحة الثانية ، ولكن في دلالتها على الوجوب نظرا ، إلاّ أنّ الظاهر أنّ وجوب القضاء إجماعي ، فهو يكفي في إثباته.
ويمكن الاستدلال له بالعلّة المنصوصة في صحيحة ابن عمّار : عن رجل نسي طواف النساء حتى يرجع إلى أهله ، قال : « لا تحلّ له النساء حتى يزور البيت ويطوف ، فإن مات فليقض عنه وليّه ، فأمّا ما دام حيّا فلا يصلح أن يقضى عنه ، وإن نسي رمي الجمار فليسا بسواء ، الرمي سنّة والطواف فريضة » (٤).
__________________
(١) التهذيب ٥ : ١٢٨ ـ ٤٢١ ، الاستبصار ٢ : ٢٢٨ ـ ٧٨٨ ، قرب الإسناد : ٢٤٤ ـ ٩٦٩ ، مسائل علي بن جعفر : ١٠٦ ـ ٩ ، الوسائل ١٣ : ٤٠٥ أبواب الطواف ب ٥٨ ح ١.
(٢) التهذيب ٥ : ١٢٧ ، الاستبصار ٢ : ٢٢٨ ، الحلبي في الكافي في الفقه : ١٩٥.
(٣) حكاه عن الخلاف في الرياض ١ : ٤١٦ ، المبسوط ١ : ٣٥٩ ، النهاية : ٢٤٠.
(٤) التهذيب ٥ : ٢٥٣ ـ ٨٥٧ ، الاستبصار ٢ : ٢٣٣ ـ ٨٠٧ ، الوسائل ١٣ : ٤٠٦ أبواب الطواف ب ٥٨ ح ٢.