وقال : الله أكبر وعقد واحدا ، فقال : « أبو عبد الله عليهالسلام : « يطوف شوطا » ، قال سليمان : فإنّه فاته ذلك حتى أتى أهله ، قال : « يأمر من يطوف عنه » (١).
وتؤيّدها الأخبار الواردة في الحائض ، الفارقة فيها بين مجاوزة النصف وعدمها (٢).
ولا معارض لشيء مما ذكر ، سوى إطلاق صحيحة البختري الاولى (٣) ، وصحيحة الحلبي : « إذا طاف الرجل بالبيت أشواطا ثمَّ اشتكى أعاد الطواف ، يعني الفريضة » (٤).
وهي وإن وردت في الاشتكاء لكنّها تجري في العمد بالأولويّة ، اللازم تقييده بالنصف وما دونه ، لما مرّ.
ولا ينافي ما مرّ أيضا قوله في مرسلة النخعي وجميل : « وإن كان طواف فريضة » إلى آخره (٥) ، لأنّ المراد أنّه لم يبن في الشوط والشوطين ، ولا أقلّ من احتماله.
خلافا للآخرين ، فأوجبوا الاستئناف مع العمد حينئذ أيضا ، لأصالة وجوب الموالاة ، واستصحاب الاشتغال ، وإطلاق الصحيحتين الأخيرتين.
ويضعّف الأولان : بعدم ثبوت الموالاة مطلقا ، ولا الاشتغال بغير مطلق الطواف ، ومع التسليم يندفع الأصل والاستصحاب بما مرّ.
__________________
(١) الكافي ٤ : ٤١٨ ـ ٩ ، الفقيه ٢ : ٢٤٨ ـ ١١٩٤ ، التهذيب ٥ : ١٠٩ ـ ٣٥٤ ، الوسائل ١٣ : ٣٥٧ أبواب الطواف ب ٣٢ ح ١ ، وفي الجميع : عن الحسن بن عطية.
(٢) كما في الوسائل ١٣ : ٤٥٣ أبواب الطواف ب ٨٥.
(٣) المتقدمة في ص : ١٠٠.
(٤) الكافي ٤ : ٤١٤ ـ ٤ ، الوسائل ١٣ : ٣٨٦ أبواب الطواف ب ٤٥ ح ١.
(٥) راجع ص : ١٠٢.