أو نقول : بعد
إثبات صحة الفاقدة للعوض بالأصل تثبت صلاتيته بعدم الفصل ، فإنّ كلّ ما يصح من هذه
الأفراد فهو صلاة قطعا.
ثمَّ على القول
بالتعويض هل يجب أن يكون بتكرار ما يعلم من الحمد مقدّما على غيره من القرآن أو
الذّكر ـ لأقربيته إلى الفاتحة كما في التذكرة ـ؟ أو بغيره من القرآن؟ أو مطلق الذكر مقدّما على التكرار
ـ كما في شرح القواعد ، لئلاّ يكون شيء واحد بدلا وأصلا ـ؟ أو بأحد الأوّلين
وإلاّ فبالثالث؟ أو بأحد الثانيين وإلاّ فبالأول؟ أو التخيير بين الجميع؟.
أوجه ، مقتضى بعض
أدلّة التعويض : الثالث ، ومقتضى الأصل : الأخير.
واعتبار الأقربيّة
ممنوع. واستلزام التكرار لوحدة الأصل والبدل غير مسلّم ، لأن المكرّر غير الأصل.
وقيل : وعلى
التعويض مطلقا تجب مراعاة الترتيب بين البدل والمبدل منه ، فإن علم الأول أخّر
البدل ، أو الآخر قدّمه ، أو الطرفين وسّطه بينهما ، أو الوسط حفّه بهما .
ولا دليل تاما على
وجوبه ، والأصل ينفيه.
وإن كانت غير تامة
ففي وجوب قراءتها [ مطلقا ] أو عدمه كذلك ، أو التفصيل بين تسميته قرآنا وعدمها.
أقوال ، أقواها :
الثاني ، إذ الإجماع الذي هو الدليل في الآية التامة منتف هنا قطعا ، فالاكتفاء
هنا بمطلق القراءة قويّ .
وإن لم يعلم شيئا
منها فإمّا يعلم شيئا من القرآن غيرها أم لا.
__________________