الزيادة والنقص من دون تشهّد وتسليم ، بل صرّح بها جماعة منهم الحلّي مدّعيا عليه الإجماع (١).
وأمّا ما تدلّ عليه عبارة الخلاف والمنتهى أوّلا من أنّ ذلك على الأفضليّة (٢) ، فليس المراد منه ذلك ، لتصريحهما أخيرا بالتحريم.
* * *
__________________
(١) السرائر ١ : ١٩٣.
(٢) الخلاف ١ : ٥٢٧ ، المنتهى ١ : ١٩٦.
٤٤١
![مستند الشّيعة [ ج ٥ ] مستند الشّيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F601_mostanadol-shia-05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

