والظاهر أنّه إن علم منه قصدهم وجب ولكن كفاية ، فيسقط بالعلم بقصد البعض ، وإلاّ فلا.
__________________
الصدوق ، وقال الشهيد الثاني في الروضة ١ : ٢٨٠ : ولو كانت وظيفة المأموم التسليم مرّتين فليقصد بالأولى الردّ على الإمام وبالثانية مقصده.
٣٧٠
![مستند الشّيعة [ ج ٥ ] مستند الشّيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F601_mostanadol-shia-05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

