القواعد (١) ، والمعتمد ، وعن الخلاف والغنية والمعتبر والذكرى : الإجماع عليه (٢).
لصحيحة ابن أذينة أو حسنته الواردة في بدو الأذان ، وفيها بعد تمام السجدة الرابعة : « اجلس فجلس فأوحى الله إليه : يا محمّد إذا ما أنعمت عليك فسمّ باسمي ، فالهم أن قال : بسم الله وبالله ولا إله إلاّ الله والأسماء الحسنى كلّها لله ، ثمَّ أوحى الله إليه : يا محمّد صلّ على نفسك وعلى أهل بيتك » الحديث (٣).
وصحيحة زرارة وأبي بصير الواردة في زكاة الفطرة ، وفيها : « ومن صلّى ولم يصلّ على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وترك ذلك متعمّدا فلا صلاة له » (٤).
ولا يضرّ تشبيه زكاة الفطرة فيها بالصلاة في أنّها من تمام الصوم كما أنّ الصلاة على النبي من تمام الصلاة مع عدم توقف قبول الصوم على الزكاة ، لأنّ التشبيه لا يدل على المشابهة في جميع الأحكام ، مع أنّ المشبّه به يكون لا محالة أقوى من المشبّه ، مضافا إلى أنّ غايته عدم تمامية الاستدلال بهذا الجزء ، وهو لا يوهن الاستدلال بما ذكرنا من ذيله.
وفي اخرى : « إنّ الصلاة على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم من تمام الصلاة ، ولا صلاة له إذا ترك الصلاة على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم » (٥).
وفي رواية أخرى منجبرة نقلها بعضهم : « من صلّى ولم يصلّ فيها عليّ وعلى آلي لم تقبل منه تلك الصلاة » (٦).
__________________
(١) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ١٩٨ ، المنتهى ١ : ٢٩٣ ، التذكرة ١ : ١٢٥ ، جامع المقاصد ٢ : ٣١٩.
(٢) الخلاف ١ : ٣٦٥ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٨ ، المعتبر ٢ : ٢٦٦ ، الذكرى : ٢٠٤.
(٣) الكافي ٣ : ٤٨٢ الصلاة ب ١٠٥ ح ١ ، علل الشرائع : ٣١٢ ـ ١ ، الوسائل ٥ : ٤٦٥ أبواب أفعال الصلاة ب ١ ح ١٠.
(٤) التهذيب ٢ : ١٥٩ ـ ٦٢٥ ، التهذيب ٤ : ١٠٨ ـ ٣١٤ ، الاستبصار ١ : ٣٤٣ ـ ١٢٩٢ ، الوسائل ٦ : ٤٠٧ أبواب التشهد ب ١٠ ح ٢.
(٥) الفقيه ٢ : ١١٩ ـ ٥١٥ ، المقنعة : ٢٦٤ ، الوسائل ٦ : ٤٠٧ أبواب التشهد ب ١٠ ح ١.
(٦) متشابه القرآن ٢ : ١٧٠ ، مستدرك الوسائل ٥ : ١٥ أبواب التشهد ب ٧ ح ٤.